عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [1 (permalink)]  
قديم 07-18-2014, 02:39 PM

أزهار الشموخ

أدعوا لها بالرحمة والمغفرة

 بيانات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  أزهار الشموخ غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي




 
Arrow العقيقة في الإسلام ؟






العقيقة الإسلام




العقيقة الإسلام





العقيقة في اللغة : القطع .




وفي الشرع : هي الذبيحة التي تذبح شكراً لله جل وعلا على ما منحه من مولود ذكراً كان أو أنثى وتسمى بالتميمة لأنها تتمم أخلاق المولود .




حكمها :


سنة مؤكدة في حق الأب ورد في صحيح البخارى من حديث سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( مع الغلام عقيقه فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى ) .


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن عدم ما يضحي به ويعق اقترض وضحى وعق مع القدرة على الوفاء .


وقال صالح بن الإمام أحمد، قلت لأبي يولد للرجل وليس عنده ما يعق أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه أم يؤخر ذلك حتى يوسر فقال أشد ما سمعت في العقيقة حديث الحسن عن سمُرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته وإني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف لأنه أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع ما جاء به .


ومن كان له قدرة واستطاعة فالأولى والأفضل والأكمل والأحسن أن يعق ومن لا يستطيع فلا يجب عليه للعجز لعموم قول الله تعالى ( لايكلف الله نفساً إلا وسعها ) ولقوله تعالى ( وما جعل الله عليكم في الدين من حرج ) .


ومعنى حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى ) وفي لفظ ( كل غلام رهينة بعقيقته ) رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي .




قيل فيها عدة أقوال :


1- أي أنه محبوس عن الإنطلاق والإنشراح .


2- أي أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه والده أو من يقوم مقامه .


3- أي أن الله جعل العقيقة ملازمة للشخص لا تنفك عنه كالرهن وقد قال الإمام أحمد بن حنبل معناه أنه إذا مات طفلاً ولم يعق عنه لم يشفع في والديه .


وروي عن قتادة : أنه يحرم شفاعتهم .




مقدارها :


عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة ) رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر قال الشيخ الألباني صحيح .


وينبغي أن تكون الشاتان متقاربتين سناً وحجماً وشبهاً وسمناً والحكمة من ذلك : لأن لا تكون إحداهما أطيب والثانية يجعلها تابعة للأولى ولا يهتم بها فلهذا ندب الشارع إلى أن تكون الشاتان مكافئتين أي يكافئ بعضهما بعضاً .


فإن لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود لكن إذا كان الله قد أغناه فالاثنتان أفضل .




السن المعتبر في البهيمة التي سيُعق بها :


الإبل خمس سنوات - البقر سنتان- الماعز والتيس سنة واحدة - الشاة والضان ستتة ( ستة ) أشهر .


الشاة في العقيقة أفضل من الابل والبقر لأنها وردت بها السنة جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً رواه أبو داود وعند النسائي كبشين كبشين قال الشيخ الألباني صحيح .




وقتها :


السنة أن يكون ذبحها في اليوم السابع من ولادته قال العلماء فإن فات ففي أربعة عشر فإن فات ففي واحد وعشرين فإن فات ففي أي يوم ويأكل منها ويهدي ويتصدق وإن شاء جمع عليها أصحابه وأقاربه وجيرانه .


فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم هذه هي القاعدة وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرًّا .


الحكمة أن المولود يعق عنه يوم السابع قيل والله أعلم أن اليوم السابع معناه أنه مر عليه أيام الاسبوع كلها، وذلك تفاؤلاً أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره .


لا يشترط في حال الذبح أن يقول هذه عقيقة فلان وتكفي نيه الشخص في قلبه والذي يشترط فقط التسمية .




حكم العقيقة :


حكمها حكم الأضحية يأكل منها ويتصدق بها ويهديها فهي من باب الشكر لله وما كان شكراً لله يجوز الأكل منها ويجوز ألا يوزع منها شيء لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن يوزع منها للفقراء وللأصدقاء ولو بشيء يسيراً ،ويشترط في العقيقة ان تكون سالمة من العيوب كالأضحية .




بعض المسائل في العقيقة :


1 - بعض أهل العلم قالوا لايكسر عظمها قالوا من باب التفاؤل بسلامة الولد وعدم إنكساره ولكن هذا الكلام ليس عليه دليل من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيصح كسر عظم العقيقة ولا إشكال في ذلك قيلٌ بأنها لا تكسر وأنه يُقدم إلى القابلة كذا وكذا، هذا كلام لا قيمة له ولا وزن له شرعاً لأنه لم يأتي في ذلك ولا حديث ضعيف .




2- عق المسلم عن نفسه في الكبر إذا كان لم يُعق عنه لأن والده فقير فهذا تسقط لأن الواجبات تسقط إذا كان حين وجودها غير قادرٍ عليها وأما إذا كان تركها تهاوناً فلا بأس أن يعق عن نفسه نائباً عن أبيه قال ابن سيرين : لو أعلم أنه لم يعق عني لعققت عن نفسي .




3- هل يجوز أن يُعطى الكافر منها ؟ الجواب : الكافر يتصدق منها عليه إذا كان لا ينال المسلمين منه ضرر لا منه ولا منه قومه لقوله تعالى ( لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ ) الممتحنة 8 يعني ما ينهاكم عن برهم بروهم تصدقوا عليهم ليس هناك مانع أن تبروهم وتقسطوا إليهم فالبر إحسان والقسط عدل ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) الممتحنة .




4 - السقط، هل له عقيقة أو لا ؟ إذا كان السقط في الخامس أو ما بعده، قد نفخت فيه الروح فيسمى ويعق عنه أفضل ليس بواجب لكن أفضل يعق عنه ويسمى أما إن كان السقط في الرابع وما قبله فليس له التسمية ولا يسمى ولد ولا يصلى عليه يدفن في أي بقعة، ولا يعق عنه .




5 - حصلت العقيقة بعد وفاة الطفلة وكان عمرها وقت الوفاة سنة ونصف هل أدى العقيقة على طبيعتها أم لا وهل هذه الطفلة تنفع والديها في الآخرة أفيدونا عن ذلك ؟ الجواب : نعم تجزيء ولكن تأخيرها عن اليوم السابع من الولادة خلاف السنة وكل طفل أو طفلة مات صغيراً ينفع الله به من صبر من والديه المؤمنين .




6 - ما حكم توزيع كل العقيقة وإخراجها خارج البلاد مع العلم بعدم حاجة أهلها للحم هذه العقيقة ؟ الـجـواب : ليس المقصود من ذبح النسك سواء كان عقيقة أم هديا أم أضحية اللحم أو الانتفاع باللحم فالانتفاع باللحم يأتي أمرا ثانويا المقصود بذلك هو أن يتقرب الإنسان إلى الله بالذبح هذا أهم شيء أما اللحم فقد قال الله تعالى ( لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى ) الحج 37 وقد أوجب كثير من العلماء على الإنسان أن يأكل من كل نسيكة ذبحها تقربا إلى الله كالهدايا والعقائق وغيرها فهل ستأكل منها وهي في محل بعيد .




بعض الفوائد في العقيقة


1- ينبغي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر ويتصدق بوزنه ورِقاً أي : فضة وهذا إذا أمكن بأن يوجد حلاق يمكنه أن يحلق رأس الصبي فإن لم يوجد وأراد الإنسان أن يتصدق بما يقارب وزن شعر الرأس فأرجو ألَّا يكون به بأس وإلا فالظاهر أن حلق الرأس في هذا اليوم له أثر على منابت الشعر لكن قد لا نجد حلاقاً يمكنه أن يحلق رأس الصبي لأنه في هذا اليوم لا يمكن أن تضبط حركته فربما يتحرك ثم إن رأسه لين قد تؤثر عليه الموسى فإذا لم نجد فإنه يتصدق بوزنه ورقاً بالخرص .


2- و يصح أن يُعق عن الغلام الأبن شاتان بالتقسيط هذا الشهر واحدة والشهر الآخر الثانية ولا يشترط أن تكون في وقت واحد يصح في العقيقة أن يذبح واحدة في بلد والثانية في بلد آخر، ولا إشكال في ذلك فلا يشترط أن تكون في نفس البلد .


3- العقيقة لا يجزئ فيها شرك دم، فلا تجزئ البعير عن اثنين ولا البقرة عن اثنين ولا تجزئ عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أولى .


4- في حالة وفاة الاب فإن الأم تقوم مقام الأب في العقيقة عن الأبن .


5- ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على القادر والصحيح أنها ليست بواجبة على القادر وإنما يكره للقادر تركها .


6- قال شيخ الإسلام ابن تيمية والأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك .


7- والعقيقة لابد أن تكون من بهيمة الأنعام فلو عق بفرس لم تقبل منه .


8- مصرف العقيقة أنت حر إن شئت أن تأكلها أنت وأهلك كلها على مضي الأسبوع والأسبوعين أو ثلاثة وإن شئت تصدقت بها كلها وإن شئت جمعت بين الأكل والصدقة وإن شئت دعوت الناس أغنياء وفقراء وخير الدعوة التي يدعى إليها الفقراء الشاهد أنه لا شيء في الشرع يُلزم القائم بهذا الحكم بأن يفعل شيئاً معيناً سوى إراقة الدم كل من يذبح بمناسبة المولود فله الخِيَرة ويفعل فيها ما يشاء .





العقيقة الإسلام




hgurdrm td hgYsghl ?

جميع الحقوق محفوظة وحتى لاتتعرض للمسائلة القانونية بسبب مخالفة قانون حماية الملكية الفكرية يجب ذكر :
- المصدر :
شبكة الشموخ الأدبية - الكاتب : أزهار الشموخ - القسم : منتدى الإسلام
- رابط الموضوع الأصلي : العقيقة في الإسلام ؟

توقيع » أزهار الشموخ
عبد العزيز الفدغوش

الشعر العربي الشعر الغزلي الشعر الفصيح الشعر الجاهلي الشعر النبطي أخبار الشعراء
الشعر والشعراء بحور الشعر منتديات الشموخ الأدبية شبكة الشموخ الأدبية الشعر الشعبي الشعر الفصيح
رد مع اقتباس
 

ظ„ظٹظ†ظƒط§طھ - ط¯ط¹ظ… : SEO by vBSEO 3.5.1